الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كِتَابُ الْحُدُودِ

كِتَابُ الْحُدُودِ

الأبواب الفرعية

بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ١بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ٦بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ٥بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ٤بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ١٠بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ١٥بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ٢باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا٢باب ما جاء في حد المماليك١٣بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ١٣بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ٩بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ٣باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار١٢بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ٥بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ٧باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم١جماع أبواب القذف٢٦بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ٦بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً٣بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ١٠بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ٦بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً٧بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ٥بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ١٦بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا٣بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا٢باب ما جاء في نفي الرقيق٢بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ٢بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ٨بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلَ وَلَدُهَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى٤بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ٢بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ٢باب حد الرجل أمته إذا زنت١٦بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكُ٢بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ٢بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ١٢

الأحاديث(٢٥٠)

صفحة 5 من 5

كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ

ج8 ص210

خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ

ج8 ص210

وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص210

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " . وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

ج8 ص211

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ج8 ص211

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

ج8 ص211

فَأَتَيْتُهُ فَذَكَّرْتُهُ قَالَ : فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ . قَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ . قَالَ : " لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ

ج8 ص211

كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ

ج8 ص211

إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ

ج8 ص229

ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي

ج8 ص229

إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيَّ الْحَدَّ

ج8 ص217

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى

ج8 ص217

تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَقَامَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ الْحَدَّ

ج8 ص217

مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ

ج8 ص217

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا

ج8 ص228

مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ

ج8 ص228

إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ

ج8 ص229

فَإِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَنَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا لِأَضْرِبَهَا ، فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا

ج8 ص229

أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ

ج8 ص245

شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

ج8 ص245

أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا : خَفِّفْ

ج8 ص245

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ

ج8 ص245

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ

ج8 ص245

أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ

ج8 ص245

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ

ج8 ص245

إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا

ج8 ص244

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا

ج8 ص244

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ

ج8 ص244

أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج8 ص244

ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

ج8 ص244

سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

ج8 ص243

أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ج8 ص245

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسُئِلَ ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي

ج8 ص244

أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدِهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ

ج8 ص245

اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

ج8 ص228

يَا هَزَّالُ ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَ عَلَيْهِ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ

ج8 ص228

أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ

ج8 ص217

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ رَجُلًا فِي الزِّنَا مِائَةً فَأُخْبِرَ

ج8 ص217

أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ

ج8 ص223

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ

ج8 ص222

أَنَّهُ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ عَامًا

ج8 ص223

بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَاثَ

ج8 ص222

وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبدُوسٍ قَالَ سَمِعتُ عُثمَانَ بنَ سَعِيدٍ

ج8 ص222

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ

ج8 ص223

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ

ج8 ص223

وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَنْفِي مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَإِلَى خَيْبَرَ

ج8 ص222

الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

ج8 ص223

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ، أَوْ قَالَ : مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

ج8 ص223

يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

ج8 ص222

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

ج8 ص221