كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 5 من 8

أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ يُوَرَّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج6 ص222

أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا

ج6 ص222

فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج6 ص222

لَا يَتَوَارَثُونَ

ج6 ص222

كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ

ج6 ص222

أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ

ج6 ص222

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

ج6 ص208

فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ

ج6 ص208

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ

ج6 ص208

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ

ج6 ص209

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ

ج6 ص209

إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ

ج6 ص209

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

ج6 ص209

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

ج6 ص209

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

ج6 ص209

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْحَجَّ وَالطَّلَاقَ

ج6 ص209

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعُ الْكَبْلَ فِي رِجْلَيَّ

ج6 ص209

إِنَّمَا قِيلَ الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ

ج6 ص209

سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ

ج6 ص209

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ

ج6 ص208

جَعَلْتَهُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا

ج6 ص255

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ أَنَا عَبدُ اللهِ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا زَيدُ بنُ المُبَارَكِ عَنِ ابنِ ثَورٍ عَن مَعمَرٍ عَن سِمَاكٍ

ج6 ص255

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا

ج6 ص255

أَنَّ عُمَرَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ

ج6 ص255

وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ

ج6 ص255

فِي الْمُشَرَّكَةِ ، قَالَ : هَبُوا أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ

ج6 ص256

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَأَشْرَكُوا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

ج6 ص256

أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يُشَرِّكَانِ

ج6 ص257

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا

ج6 ص257

أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُشَرِّكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَهُمْ

ج6 ص257

أَنَّ زَيْدًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُشْرِكُ ، كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

ج6 ص256

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ

ج6 ص256

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ

ج6 ص256

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا قَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ

ج6 ص256

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخْوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : قَدْ تَكَامَلَتِ السِّهَامُ

ج6 ص256

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ

ج6 ص256

فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ

ج6 ص256

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرِيَّ

ج6 ص262

كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

ج6 ص262

مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ

ج6 ص262

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص262

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ

ج6 ص262

آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج6 ص262

أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَنَّى سَالِمًا

ج6 ص263

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فِي الَّذِينِ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا غَيْرَ أَبْنَائِهِمْ

ج6 ص263

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

ج6 ص262

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ

ج6 ص261

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص261

كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص263

كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ

ج6 ص262