الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كِتَابُ الْحُدُودِ

كِتَابُ الْحُدُودِ

الأبواب الفرعية

بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ١بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ٦بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ٥بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةِ٤بَابُ مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ١٠بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ١٥بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضَورَ الْإِمَامِ وَالشُّهُودِ وَبِدَايَةَ الْإِمَامِ بِالرَّجْمِ إِذَا ثَبَتَ الزِّنَا بِاعْتِرَافِ الْمَرْجُومِ وَبِدَايَةَ الشُّهُودِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ٢باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا٢باب ما جاء في حد المماليك١٣بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ١٣بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ٩بَابُ الضَّرِيرِ فِي خِلْقَتِهِ لَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُ الْحَدَّ٣باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الإمام مخير في الحكم بينهم ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار١٢بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ٥بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ٧باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون ما في كتبهم١جماع أبواب القذف٢٦بَابُ الْعُقُوبَاتِ فِي الْمَعَاصِي قَبْلَ نُزُولِ الْحُدُودِ٦بَابُ شُهُودِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا أَرْبَعَةً٣بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ١٠بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ٦بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً٧بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ٥بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ١٦بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْفِ الشُّهُودِ حَتَّى يُثْبِتُوا الزِّنَا٣بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ اللُّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ مَعَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا٢باب ما جاء في نفي الرقيق٢بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُحْصِنُ الْحُرَّ٢بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ هُوَ جَلْدُ الزَّانِيَيْنِ وَرَجْمُ الثَّيِّبِ٨بَابُ الْحُبْلَى لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَضَعَ وَيُكْفَلَ وَلَدُهَا٢بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى٤بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ٢بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ٢باب حد الرجل أمته إذا زنت١٦بَابُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا يَرْجِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ فَيُتْرَكُ٢بَابُ مَنْ جُلِدَ فِي الزِّنَا ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ٢بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ١٢

الأحاديث(٢٥٠)

صفحة 4 من 5

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

ج8 ص225

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى

ج8 ص225

وَيْحَكَ ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ، أَوْ غَمَزْتَ ، أَوْ نَظَرْتَ

ج8 ص226

أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ " . فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُجِمَ

ج8 ص228

أَحْصَنْتَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ

ج8 ص225

مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، لَا تَسُبَّهَا . فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

ج8 ص218

مَهْ ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

ج8 ص218

أَبِكَ جُنُونٌ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " أُحْصِنْتَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ

ج8 ص218

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج8 ص218

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

ج8 ص217

لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ

ج8 ص218

سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً

ج8 ص234

مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ج8 ص234

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ

ج8 ص234

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص234

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ

ج8 ص233

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ

ج8 ص233

فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ : اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج8 ص233

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

ج8 ص216

لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللهِ شَيْئًا

ج8 ص216

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

ج8 ص216

أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَهَاهُ عَنْهَا

ج8 ص216

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

ج8 ص215

فِي الرَّجُلِ ، يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي

ج8 ص233

شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطَةٍ : أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا

ج8 ص233

أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّوطِيِّ : حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

ج8 ص233

أَخبَرَنَا بِحَدِيثِ الثَّورِيِّ أَبُو بَكرٍ الأَردَستَانِيُّ ثَنَا أَبُو نَصرٍ العِرَاقِيُّ ثَنَا سُفيَانُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ

ج8 ص233

حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلَّا جُلِدَ

ج8 ص233

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ ، أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ ، يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ

ج8 ص232

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

ج8 ص233

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجَمَ لُوطِيًّا

ج8 ص232

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ قَالَ : يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ، ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ

ج8 ص232

فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ

ج8 ص232

فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ

ج8 ص232

اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج8 ص232

مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص232

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

ج8 ص231

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن

ج8 ص231

أَنَّ نَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ

ج8 ص231

كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ

ج8 ص231

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ وَابنُ الدَّرَاوَردِيِّ

ج8 ص231

لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

ج8 ص231

أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ

ج8 ص243

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خَمْسِينَ

ج8 ص243

أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

ج8 ص230

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ ! قَالَ : " نَعَمْ

ج8 ص230

سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ

ج8 ص216

هَلْ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

ج8 ص216