كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٥٩)
صفحة 4 من 8لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ
وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ
الْجَدُّ أَبٌ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا
أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا
كَانَا لَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا
الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الْكَلَالَةُ : الَّذِي لَا يَدَعُ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ
مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ
مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا
تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ " . الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ
هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا ، فَلَمْ يُوَرَّثْ
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ
قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ
مِنْ أُمِّهِ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ
يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونُ
أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ
أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ