كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 4 من 8

لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ

ج6 ص235

وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ : أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا

ج6 ص226

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ

ج6 ص226

الْجَدُّ أَبٌ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ

ج6 ص225

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

ج6 ص225

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص225

أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ ابْنُهَا حَيًّا

ج6 ص225

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ

ج6 ص226

أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص226

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص226

أَنَّهُ وَرَّثَ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص226

كَانَا لَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا

ج6 ص225

الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

ج6 ص225

مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي

ج6 ص223

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

ج6 ص224

الْكَلَالَةُ : الَّذِي لَا يَدَعُ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا

ج6 ص224

هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ

ج6 ص225

مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ

ج6 ص225

مَرِضْتُ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ

ج6 ص224

مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ؛ فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ

ج6 ص224

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

ج6 ص224

الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا

ج6 ص225

تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ

ج6 ص224

يَكْفِيكَ مِنْهَا آيَةُ الصَّيْفِ " . الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ

ج6 ص224

أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ

ج6 ص224

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى شَيْئًا

ج6 ص225

يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا

ج6 ص219

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

ج6 ص217

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص218

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص218

لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا

ج6 ص219

يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا

ج6 ص218

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

ج6 ص218

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ج6 ص218

لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ

ج6 ص218

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ

ج6 ص218

هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا لَمَّا مَاتَتْ أَسْلَمَ مِنْ أَجْلِ مِيرَاثِهَا ، فَلَمْ يُوَرَّثْ

ج6 ص219

وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ

ج6 ص218

مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ

ج6 ص223

مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَطُّ

ج6 ص223

قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ

ج6 ص223

مِنْ أُمِّهِ

ج6 ص223

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ

ج6 ص223

يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ

ج6 ص223

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

ج6 ص223

يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونُ

ج6 ص223

أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ

ج6 ص222

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ

ج6 ص222

أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ

ج6 ص222

أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

ج6 ص222