كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧١)
صفحة 4 من 14خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا أَخَذْتُ خِيَارَ مَالِ امْرِئٍ
إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ
أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
لَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
وَاللهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي جِئْتَ بِهِ
السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ فِي زَكَاتِهِمْ
لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبَكْرَ وَذَوَاتِ الْعَيْبِ
لَا تَأْخُذْ خِيَارَ أَمْوَالِهِمِ خُذِ الشَّارِفَ ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ الْهَرِمَةُ
إِذَا انْتَهَى الْمُصَدِّقُ إِلَى الْغَنَمِ صَدَعَهَا صَدْعَيْنِ
يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ
ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ
قَاتَلَ اللهُ صَاحِبَ هَذِهِ النَّاقَةِ
أَنَّهُ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ
فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ الوَرَّاقُ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ - تُرَدُّ الْفَرَائِضُ إِلَى أَوَّلِهَا ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرَائِضُ
إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٌ
مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ : إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الحَارِثُ بنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ
ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّ حَتَّى ذَهَبَ مَالُهُ
فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرًا فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ
فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
لَا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ
يُسَمَّى الْحُوَارَ ، ثُمَّ الْفَصِيلَ إِذَا فَصَلَ
هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ
أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ ، فِيهِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ