كتاب صلاة العيدين
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٢)
صفحة 4 من 4كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْأَضْحَى يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ شَيْئًا
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
بَابُ سُنَّةِ التَّكْبِيرِ لِلرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَالْمُقِيمِينَ ، وَالْمُسَافِرِينَ
يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ فَلْيُقِمْ
مَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَقْعُدَ فَلْيَقْعُدْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ فَيُصَلِّي
ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ
إِنَّ أَوَّلَ مَنْسَكِ يَوْمِكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا
مِنَ السُّنَّةِ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
السُّنَّةُ فِي تَكْبِيرِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ
كَانَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، سَلَّمَ