كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٠٧)
صفحة 3 من 7أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ دُونَ النَّاسِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ
قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ مِثلَ ذَلِكَ قَالَ يَحيَى وَلَم أُدرِكِ النَّاسَ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ
الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا
الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ
فِي رَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ
رُمِيَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا شُجَّ الْعَبْدُ مُوضِحَةً فَلَهُ فِيهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
وَكَانَ رِجَالٌ يَقُولُونَ سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ سِلْعَةٌ يُقَوَّمُ
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا يَقُولَانِ : فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا الأَسفَاطِيُّ يَعنِي العَبَّاسَ بنَ الفَضلِ
وَدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ
وَالْمَجُوسِيَّةُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النِّصْفِ
مَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
إِنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ
أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ . فَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْحَاجِبِ يُشَانُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ
وَفِي الْعَيْنِ النِّصْفُ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ أَوْ قَالَ بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ