الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الديات›باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
الأحاديث(٦)
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
ج8 ص71
فِي قَتِيلِ الْحَرَمِ وَالْمُحَرَّمِ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
ج8 ص71
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
ج8 ص71
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
ج8 ص71
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا
ج8 ص71
أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ
ج8 ص70