الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب العيب في المنكوحة

جماع أبواب العيب في المنكوحة

الأحاديث(١١٤)

صفحة 3 من 3

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ

ج7 ص215

إِلَّا أَنْ يَمَسَّهُنَّ

ج7 ص215

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ

ج7 ص215

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا

ج7 ص215

إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

ج7 ص215

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ

ج7 ص215

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ

ج7 ص223

وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

ج7 ص223

وَأَخبَرَنَا بِالثَّانِي أَبُو بَكرٍ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُجَاهِدٍ وَأَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ

ج7 ص224

وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا

ج7 ص223

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

ج7 ص224

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج7 ص224

اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج7 ص223

أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

ج7 ص223