جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٤٧)
صفحة 3 من 3الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ
كَانَ خَلِيلِي لَا يُحِبُّ رِيحَهُ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ
فِي الشَّعَرَةِ مُدٌّ وَفِي الشَّعَرَتَيْنِ مُدَّانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَحْيِ جَمَلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا
تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا
أَنَّهَا تُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ ، فَانْتَهَى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ
نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُقْسِمُ عَلَيْكِ إِلَّا لَبِسْتِ حُلِيَّكِ كُلَّهُ
يُضَمِّدُهُمَا بِالصَّبِرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمِدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَقْطَرَ فِي عَيْنَيْهِ الصَّبِرَ إِقْطَارًا
اكْتَحِلِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ قَالَتْ غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
لَا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ وَلَا يَتَدَاوَى بِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ الْحَرَامُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ
أَنَّهُ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَلْبَسَ الْبُرْنُسَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَتْ : أَغْسِلُ ثِيَابِي وَأَنَا مُحْرِمَةٌ
الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ ثَوْبَيْهِ إِنْ شَاءَ
بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمِيِّ
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ
الْمُحْرِمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ، وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
كُنَّا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَهْلَلْنَا مَا لَمْ نُهِلَّ فِيهِ ، وَنَلْبَسُ الْمُمَشَّقَ إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
وَاللهِ مَا يَزِيدُ الْمَاءُ الشَّعَرَ إِلَّا شَعَثًا فَسَمَّى اللهَ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ
تَعَالَ أُبَاقِيكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ وَقَعَا فِي الْبَحْرِ يَتَمَاقَلَانِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْعَى بِالْبَيْتِ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ
رَأَى رَجُلًا مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ أَبْرَقَ فَقَالَ : " انْزَعِ الْحَبْلَ
لَا تَعْقِدْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَحُكُّ جَسَدَهُ
الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ ، وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَحُكُّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي حَكِّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ
أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامًا وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ أَمَرَ بِوَسَخٍ فِي ظَهْرِهِ