كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٢٢)
صفحة 3 من 15وَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنَّ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَا وَاللهِ أُخْبِرُكَ ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ
إِنَّمَا فَعَلْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُكَبِّرَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى جِنَازَةِ يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَسَلَّمَ وَاحِدَةً
صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً
تَسْلِيمَةٌ يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ
رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ
صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَتَى قَبْرًا مَنْبُوذًا فَصَفَّهُمْ وَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلَى قَبْرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا
صَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَهَا خَمْسًا
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا
بَابُ الْمَسْبُوقِ لَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً
لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ التَّكْبِيرِ وَقْتٌ ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ
صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ
أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْجُعْفِيِّ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ أَدْرَكَهُمْ بِالْجَبَّانِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى جِنَازَةً وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا وَالسَّرِيرُ مَوْضُوعٌ فَصَلَّى قِبَلَ السَّرِيرِ
مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَأُتِيَ بِهِ الرَّحَبَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا
آخِرُ جِنَازَةٍ صَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ
أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلَا الْمُسْلِمِينَ