الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب صلاة الخوف

كتاب صلاة الخوف

الأبواب الفرعية

باب من له أن يصلي صلاة الخوف٥باب ما ينهى عنه من المراكب٤باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يقضون الركعة الأخرى بعد سلام الإمام٥باب ما كان أصحاب رسول الله يستعملونه في رحالهم١باب من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام٤باب نهي الرجال عن لبس الذهب٣باب ما ليس له لبسه وافتراشه٩باب الرجل يعلم من نفسه في الحرب بلاء فيعلم نفسه بعلامة٢باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا٩باب الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهما والتحلي بالذهب٥باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم٦باب الرجل يبارز إذا طلبوا البراز٢باب ما ورد في الأقبية المزررة بالذهب٤باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ٤باب ما ورد من التشديد في لبس الخز٣باب كيفية صلاة الخوف في السفر٦باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب٢باب الرخصة للرجال في لبس الخز٩باب من قال تقوم الطائفة الثانية فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام٢باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة٦باب أخذ السلاح في صلاة الخوف٢باب العدو يكون وجاه القبلة٨باب المعذور يضع السلاح١باب ما لا يحمل من السلاح لنجاسته أو ثقله١باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جميعا ثم قضى كل طائفة ركعتها الباقية مناوبة٢باب كيفية صلاة شدة الخوف٤باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان١٢

الأحاديث(١٢١)

صفحة 3 من 3

مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ

ج3 ص258

فِي قَوْلِهِ : إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

ج3 ص255

صَلِّ فِي الْقَوْسِ وَاطْرَحِ الْقَرْنَ

ج3 ص255

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّفَا صَفَّيْنِ

ج3 ص261

أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْخَوْفِ

ج3 ص261

إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةٌ بِالرَّأْسِ

ج3 ص255

إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

ج3 ص255

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ

ج3 ص256

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ نُبَيْحٍ الْهُذَلِيَّ يَجْمَعُ النَّاسَ لِيَغْزُوَنِي ، وَهُوَ بِنَخْلَةَ أَوْ بِعُرَنَةَ فَأْتِهِ فَاقْتُلْهُ

ج3 ص256

رَأَيْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خَمَائِصَ مُعَلَّمَةً

ج3 ص271

إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ

ج3 ص270

إِنَّمَا كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّوْبَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ

ج3 ص270

يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص270

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

ج3 ص270

نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا

ج3 ص269

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

ج3 ص269

نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ

ج3 ص269

نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا

ج3 ص269

لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ

ج3 ص271

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ الْعَصْبُ بِالْبَوْلِ

ج3 ص271

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا عَنْهُ

ج3 ص269