كتاب الحيض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠٩)
صفحة 3 من 5فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ
لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَقُولُ : اعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ
فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا
كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا
إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ إِنَّمَا هِيَ عُرُوقٌ
مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ
اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا
لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ
مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَلْتَنْظُرِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ
لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ
إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ
فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا
فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ المُؤَدِّبُ
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا
لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ
إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ
وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ