كتاب الحيض

الأبواب الفرعية

باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها٢باب أقل الحيض٥باب الحائض لا تصلي ولا تصوم١باب المبتدئة لا تميز بين الدمين٢باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة١باب النفاس١٥باب أكثر الحيض١٢باب الحائض لا تطوف بالبيت١باب ما روي في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة١باب الحائض لا تدخل المسجد ولا تعتكف فيه١باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة١٦باب الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن٣باب غسل المستحاضة٢٩باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول٨باب ما يفعله من غلبه الدم من رعاف أو جرح٢باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل٦باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر٧باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض٧باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا٢١باب المستحاضة إذا كانت مميزة٩باب المعتادة لا تميز بين الدمين١٩باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما١باب في الاستطهار٥باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم١٤باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع١٠باب صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والإباحة لزوجها أن يأتيها٦باب غسل المستحاضة المميزة عند إدبار حيضتها٤

الأحاديث(٢٠٩)

صفحة 3 من 5

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ

ج1 ص310

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ

ج1 ص310

لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

ج1 ص310

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يَقُولُ : اعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

ج1 ص309

عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ

ج1 ص310

فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

ج1 ص310

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا

ج1 ص337

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

ج1 ص337

إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ

ج1 ص337

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ

ج1 ص337

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا

ج1 ص337

إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ إِنَّمَا هِيَ عُرُوقٌ

ج1 ص337

مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص337

إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ

ج1 ص336

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ

ج1 ص336

اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا

ج1 ص336

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ

ج1 ص335

مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا

ج1 ص336

إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَلْتَنْظُرِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ

ج1 ص336

لَا حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا

ج1 ص336

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

ج1 ص316

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج1 ص316

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص317

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص316

قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص317

إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج1 ص317

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

ج1 ص317

إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ

ج1 ص317

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص318

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

ج1 ص318

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

ج1 ص319

آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ

ج1 ص316

فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى

ج1 ص319

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص314

أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الرَّزَّازُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَاكِرٍ ثَنَا

ج1 ص314

فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا

ج1 ص316

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

ج1 ص315

أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص315

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص315

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

ج1 ص315

فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

ج1 ص315

لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص323

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَبَّاسِ المُؤَدِّبُ

ج1 ص324

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص324

إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا

ج1 ص324

لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ

ج1 ص325

إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ

ج1 ص325

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ

ج1 ص325

النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ

ج1 ص326

وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ

ج1 ص326