الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحيض›باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم

باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم

الأحاديث(١٤)

لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُنَّ قَبْلَكُمْ ، أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ

ج1 ص312

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

ج1 ص312

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَشَّحُنِي

ج1 ص312

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

ج1 ص312

إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَضَعُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ مِنْهُ

ج1 ص312

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ

ج1 ص311

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

ج1 ص310

إِنْ كَانَ لَيُنَاوِلُنِي الْعَرْقَ فَأَعَضُّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنِّي فَيَعَضُّ مَكَانَ الَّذِي عَضَضْتُ مِنْهُ

ج1 ص311

شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ ادْخُلِي

ج1 ص311

قُومِي فَاتَّزِرِي ثُمَّ عُودِي

ج1 ص311

أَنَفِسْتِ " . قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ

ج1 ص311

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ

ج1 ص311

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ

ج1 ص311

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

ج1 ص310