باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم
الأحاديث(١٤)
لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُنَّ قَبْلَكُمْ ، أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَشَّحُنِي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَيَضَعُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ مِنْهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا
إِنْ كَانَ لَيُنَاوِلُنِي الْعَرْقَ فَأَعَضُّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنِّي فَيَعَضُّ مَكَانَ الَّذِي عَضَضْتُ مِنْهُ
شُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ ادْخُلِي
قُومِي فَاتَّزِرِي ثُمَّ عُودِي
أَنَفِسْتِ " . قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا