الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب الغسل من الجنابة

جماع أبواب الغسل من الجنابة

الأبواب الفرعية

باب استحباب البداية فيه بالشق الأيمن٢باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق٥باب فرض الغسل٥باب تفريق الغسل١باب ترك الوضوء بعد الغسل٢باب التمسح بالمنديل٨باب غسل المرأة من الجنابة والحيض٣باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها٨باب غسل الجنب رأسه بالخطمي٣باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض٣باب تأكيد المضمضة والاستنشاق في الغسل وغسل مواضع الوضوء منه على الترتيب١باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به٨باب النهي عن الإسراف في الوضوء٥باب نضح الماء في العينين وإدخال الأصبع في السرة٢باب الدليل على طهارة عرق الحائض والجنب٨باب الستر في الغسل عند الناس٦باب إفاضة الماء على سائر جسده١باب التعري إذا كان وحده٢باب كون الستر أفضل وإن كان خاليا٣باب الجنب يؤخر الغسل إلى آخر الليل١باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام٧باب الجنب يريد النوم فيأتي ببعض وضوئه ثم ينام٢باب لا وقت فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل١١باب في فضل الجنب١٥باب سنة التكرار في صب الماء على الرأس٦باب كراهية نوم الجنب من غير وضوء١باب ذكر الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماء٥باب الجنب يريد الأكل٦باب الجنب يريد أن يعود٢باب الرجل يطوف على نسائه إذا حللنه أو على إمائه بغسل واحد٢باب رواية من روى يغتسل عند كل واحدة١باب سقوط فرض الترتيب في الغسل قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا١باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة٧باب بداية الجنب في الغسل بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء٢باب ما جاء في النهي عن ذلك١٠باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل٢باب غسل الجنب ما به من الأذى بشماله١باب فضل المحدث٣باب الوضوء قبل الغسل٢باب ليست الحيضة في اليد والمؤمن لا ينجس٥باب دلك اليد بالأرض بعده وغسلها٤باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع٧

الأحاديث(١٧٩)

صفحة 3 من 4

إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

ج1 ص189

وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيمٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الجَوهَرِيُّ

ج1 ص188

كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ

ج1 ص187

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص187

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ نَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا أَبُو المُثَنَّى ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ

ج1 ص188

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ وَهِيَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص188

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

ج1 ص188

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص188

كُنْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص188

أَنَّهُمَا شَرَعَا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص188

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ إِنَاءٍ وَاحِدِ

ج1 ص188

كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص189

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ

ج1 ص176

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

ج1 ص176

كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَهُوَ جُنُبٌ

ج1 ص176

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ

ج1 ص176

تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ

ج1 ص176

أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج1 ص176

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

ج1 ص201

كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

ج1 ص201

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ

ج1 ص202

سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ وُضُوءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص202

الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يُحْتَمَلُ

ج1 ص202

سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، وَكَانَ لِي جَارًا وَصَدِيقًا ، عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص201

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

ج1 ص202

غَسَلَ يَدَيْهِ

ج1 ص203

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص203

اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ

ج1 ص203

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

ج1 ص203

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ

ج1 ص203

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ

ج1 ص203

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص204

كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص204

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص204

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ

ج1 ص204

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

ج1 ص183

كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ

ج1 ص175

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ

ج1 ص175

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ

ج1 ص175

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

ج1 ص175

يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْجَنَابَةُ وَالتَّفَثُ

ج1 ص175

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ ، وَهُوَ يَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْجَنَابَةُ وَالتَّفَثُ

ج1 ص175

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ

ج1 ص175

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ

ج1 ص172

اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا

ج1 ص172

نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

ج1 ص191

نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

ج1 ص191

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

ج1 ص192

نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

ج1 ص191

اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْحَكَمِ بِالْمِرْبَدِ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ

ج1 ص192