كتاب السرقة

الأحاديث(١٦٧)

صفحة 2 من 4

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ

ج8 ص274

السُّنَّةُ الْيَدُ

ج8 ص273

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ

ج8 ص272

هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ

ج8 ص277

وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الحَافِظُ بِهَمَذَانَ أَنبَأَ

ج8 ص277

وَأَخبَرَنَا عَلِيٌّ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ

ج8 ص277

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

ج8 ص276

لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

ج8 ص277

يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا

ج8 ص278

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ

ج8 ص275

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ الحَسَنُ أَنبَأَ يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا

ج8 ص275

قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَ سَارِقٍ ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ

ج8 ص275

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا

ج8 ص275

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَ يَدَهُ

ج8 ص275

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ

ج8 ص270

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا

ج8 ص270

قَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ

ج8 ص271

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ثُمَّ حَسَمَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ

ج8 ص271

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ

ج8 ص271

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَعرُوفِ الفَقِيهُ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذَّاءُ

ج8 ص271

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ ، وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا

ج8 ص271

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا إِخَالُهُ سَرَقَ

ج8 ص271

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْبِسُ

ج8 ص271

قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ

ج8 ص271

يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ : " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ

ج8 ص278

أَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْعَالِيَةِ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَا

ج8 ص278

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا

ج8 ص254

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ

ج8 ص255

اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

ج8 ص255

لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

ج8 ص255

أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

ج8 ص255

أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ

ج8 ص256

الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص254

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ

ج8 ص253

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص256

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص256

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ

ج8 ص256

فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ : رُبُعُ دِينَارٍ

ج8 ص256

كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

ج8 ص257

كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ

ج8 ص257

قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ج8 ص257

كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

ج8 ص259

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص256

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

ج8 ص258

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج8 ص259