جماع الديات فيما دون النفس
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٤٢)
صفحة 2 من 5إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ " . وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السِّقْطِ
لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ ثَنَا وُهَيبٌ
قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى
فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ
أَنَّ بَغْلًا وَقَعَ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ
الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
اجْمَعُوا فِي الْقَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَثُلُثَ الدِّيَةِ وَنِصْفَ الدِّيَةِ وَالدِّيَةَ كَامِلَةً
فَجَعَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ
مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَشَهِيدٌ هُوَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ
وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ
وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْأُذُنِ النِّصْفُ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ
مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا
أَنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ وَلَا يَعُمُّهَا الْعَقْلُ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا ثُلُثَ الدِّيَةِ
أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ
الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ
كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ
عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولُهُ
أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ
وَفِي السَّمْعِ إِذَا ذَهَبَ الدِّيَةُ تَامَّةٌ
سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ ذَلِكَ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ
وَبِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ وَفِي العَقلِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَرُوِّينَا عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ
وَفِي السَّمْعِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - اخْتَصَمَا فِي مَوَالٍ لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ
الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا
إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ