الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الديات›جماع الديات فيما دون النفس›باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
باب من قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاء وليس بمحفوظ
الأحاديث(٤)
أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج8 ص115
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
ج8 ص115
الْفَرَسُ غُرَّةٌ
ج8 ص115
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَشَارَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ
ج8 ص115