كتاب الرجعة
الأبواب الفرعية
باب ما جاء في قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن٣باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة٢باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء٢٤باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها٤باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها١باب نكاح المطلقة ثلاثا١٤باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر١باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة٢
الأحاديث(٥٨)
صفحة 2 من 2لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
ج7 ص374
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
ج7 ص374
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
ج7 ص374
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
ج7 ص373
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
ج7 ص374
هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ
ج7 ص372
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
ج7 ص373
طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
ج7 ص373