الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها

جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها

الأحاديث(٨٧)

صفحة 2 من 2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ

ج7 ص203

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج7 ص203

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص203

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ

ج7 ص203

وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو

ج7 ص203

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

ج7 ص202

أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ

ج7 ص202

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

ج7 ص202

وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

ج7 ص202

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص202

إِنَّهُ رَجُلٌ تَائِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص201

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ

ج7 ص201

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج7 ص201

يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْتَصِي ؟ قَالَ : " لَا " . ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

ج7 ص201

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَخْتَصِيَ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص201

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

ج7 ص200

هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ

ج7 ص206

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ

ج7 ص205

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

ج7 ص200

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

ج7 ص200

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

ج7 ص200

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

ج7 ص200

هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص200

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج7 ص199

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ج7 ص199

لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا

ج7 ص208

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ

ج7 ص208

إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي

ج7 ص209

لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ

ج7 ص208

لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ

ج7 ص208

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج7 ص207

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

ج7 ص208

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ

ج7 ص208

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج7 ص208

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ

ج7 ص208

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُؤَمَّلِ ثَنَا الفَضلُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ

ج7 ص208

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ

ج7 ص208