الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغير ذلك

الأبواب الفرعية

باب اعتبار اليسار في الكفاءة٤باب اعتبار السلامة في الكفاءة٢باب اعتبار الصنعة في الكفاءة٣باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما١٠باب اعتبار الحرية في الكفاءة١باب اعتبار النسب في الكفاءة٤باب اشتراط الدين في الكفاءة١باب اعتبار الكفاءة٧باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة٣باب ولاية ابن العم وإذا كان هو وليا فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون وليا١باب ولاية الأخ٢باب لا ولاية لأحد مع أب٤باب الكلام الذي ينعقد به النكاح٦باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله١باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها١باب ما تقول النسوة للعروس١باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة٢باب ما يقال للمتزوج٣باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها٢باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه٢باب الاستخارة في الخطبة وغيرها١باب من لم يزد على عقد النكاح٣باب الوكالة في النكاح٣باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام٢باب ما جاء في خطبة النكاح٦باب لا نكاح لمن لم يولد٢باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة٤باب الأب يزوج ابنه الصغير١باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه٣باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها٤باب إنكاح الوليين٩

الأحاديث(٩٨)

صفحة 2 من 2

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ

ج7 ص148

الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ

ج7 ص138

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص138

كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

ج7 ص148

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ

ج7 ص148

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج7 ص148

فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ

ج7 ص148

إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ

ج7 ص148

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا

ج7 ص138

كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا

ج7 ص138

اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ

ج7 ص147

خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّتَهُ فَأَنْكَحَنِي وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

ج7 ص147

اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج7 ص147

خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ

ج7 ص147

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج7 ص139

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج7 ص139

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ

ج7 ص139

لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ

ج7 ص147

كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ

ج7 ص147

كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ

ج7 ص146

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالْخُطْبَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج7 ص146

كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

ج7 ص146

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ

ج7 ص146

قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا

ج7 ص146

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ

ج7 ص146

وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ

ج7 ص145

بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي

ج7 ص145

أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

ج7 ص139

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

ج7 ص139

بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا ابْنُ عَمِّهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

ج7 ص139

يَا نَبِيَّ اللهِ ، ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : نَعَمْ

ج7 ص140

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ

ج7 ص143

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ

ج7 ص143

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ

ج7 ص143

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ

ج7 ص142

هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ

ج7 ص142

اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص141

فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ

ج7 ص142

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا

ج7 ص142

إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

ج7 ص141

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

ج7 ص140

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

ج7 ص141

كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ فِي مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ المُسنَدِ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِإِسنَادِهِ وَمَتنِهِ بِتَمَامِهِ

ج7 ص140

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

ج7 ص141

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج7 ص140

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج7 ص140

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج7 ص140

أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ

ج7 ص141