كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٥٩)
صفحة 2 من 8وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ
وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً
لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ
أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ
قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِيءَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا
إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ
كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ
وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ
أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ
حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ
رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا
أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِينَا نَازِلًا ، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ
هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ
انْظُرُوا هَلْ مِنْ وَارِثٍ
فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ رَجُلًا أَزْدِيًّا حَوْلًا
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ
فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ رَجُلًا ، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ
وَرُوِيَ كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ