كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 2 من 8

وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ

ج6 ص229

وَلَكِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً

ج6 ص230

لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

ج6 ص230

ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ

ج6 ص229

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ

ج6 ص229

أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ

ج6 ص229

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ

ج6 ص233

النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ

ج6 ص233

قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ

ج6 ص233

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِيءَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

ج6 ص233

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهَا النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ لِأُخْتِهَا

ج6 ص233

إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ : فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ

ج6 ص233

كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ

ج6 ص226

يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ

ج6 ص227

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ

ج6 ص228

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ

ج6 ص227

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ

ج6 ص227

أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ

ج6 ص228

حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا

ج6 ص227

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

ج6 ص228

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

ج6 ص228

لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج6 ص228

إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً

ج6 ص227

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا

ج6 ص228

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ

ج6 ص228

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

ج6 ص228

قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

ج6 ص228

وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

ج6 ص227

إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ

ج6 ص227

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص244

كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ ، بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ

ج6 ص244

رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا

ج6 ص244

أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ

ج6 ص243

إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِينَا نَازِلًا ، فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ

ج6 ص243

هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ

ج6 ص243

انْظُرُوا هَلْ مِنْ وَارِثٍ

ج6 ص243

فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ رَجُلًا أَزْدِيًّا حَوْلًا

ج6 ص243

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

ج6 ص243

انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ

ج6 ص242

مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ

ج6 ص242

فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَهُ

ج6 ص242

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ رَجُلًا ، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ

ج6 ص242

فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ

ج6 ص241

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا

ج6 ص240

رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

ج6 ص241

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج6 ص240

فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ

ج6 ص241

كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي

ج6 ص242

كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ

ج6 ص242

وَرُوِيَ كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ

ج6 ص241