كتاب إحياء الموات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١١٥)
صفحة 2 من 3مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ
لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ
مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ
مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ
شَهِدْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا
حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا
لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ
حَرِيمُ الْبِئْرِ : أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا
وَقَد كَتَبنَاهُ مِن حَدِيثِ مُسَدَّدٍ عَن هُشَيمٍ أَخبَرَنَا عَوفٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا
أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا
لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ
فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَخْلَةٍ ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
وَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى : إِنْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمْ
إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَسْفَلِ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ
وَأَخرَجَهُ مِن حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ بِطُولِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الأَنصَارُ وَالنَّاسُ مَا
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ
لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلَا نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
كُنَّا فِي زَمَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ