الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء الموات

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في الحمى٧باب سواء كل موات لا مالك له أين كان٥باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله جعلها لمن أحياها من المسلمين٤باب كتابة القطائع٤باب إقطاع الموات٩باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد٩باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له٩باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر١٢باب من أحيا أرضا ميتة فهي له٣باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة١باب ما جاء في حريم الآبار٩باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها٣باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه٤باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة٦باب الماء والكلإ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع٢باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء٩باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة٢باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها٦باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة٧باب من أقطع قطيعة فباعها١باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها٣

الأحاديث(١١٥)

صفحة 2 من 3

مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج6 ص148

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ

ج6 ص148

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ

ج6 ص148

لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ

ج6 ص148

مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

ج6 ص148

أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ

ج6 ص148

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص147

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ

ج6 ص148

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص147

الْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ ، وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللهِ

ج6 ص142

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

ج6 ص143

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

ج6 ص143

أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص156

إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِلزَّرْعِ حُرْمَةً غَلْوَةً بِسَهْمٍ

ج6 ص156

شَهِدْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَضَى فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا

ج6 ص156

حَرِيمُ الْبِئْرِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

ج6 ص156

لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ

ج6 ص156

حَرِيمُ الْبِئْرِ : أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا

ج6 ص155

وَقَد كَتَبنَاهُ مِن حَدِيثِ مُسَدَّدٍ عَن هُشَيمٍ أَخبَرَنَا عَوفٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ج6 ص155

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

ج6 ص155

أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا نَوَاحِيَهَا كُلَّهَا

ج6 ص155

لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ

ج6 ص156

فَوَجَدَهُ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ

ج6 ص155

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي النَّخْلَةِ

ج6 ص155

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَخْلَةٍ ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا

ج6 ص155

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ

ج6 ص155

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج6 ص154

وَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى : إِنْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي طُرُقِهِمْ

ج6 ص154

إِذَا شَكَكْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج6 ص155

أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَنِ الْأَسْفَلِ

ج6 ص154

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ

ج6 ص153

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ

ج6 ص154

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ

ج6 ص154

وَأَخرَجَهُ مِن حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ بِطُولِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الأَنصَارُ وَالنَّاسُ مَا

ج6 ص154

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ

ج6 ص153

كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ

ج6 ص153

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ

ج6 ص153

نَهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ

ج6 ص152

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ

ج6 ص152

لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ

ج6 ص152

أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ

ج6 ص153

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلَا نَقْعُ الْبِئْرِ

ج6 ص152

لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ

ج6 ص152

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج6 ص151

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ؛ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

ج6 ص152

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

ج6 ص152

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ

ج6 ص151

أَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ

ج6 ص151

كُنَّا فِي زَمَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ

ج6 ص151

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ

ج6 ص151