الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجمعة›جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك

الأبواب الفرعية

باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة٥باب الاحتباء المباح في غير وقت الصلاة٤باب الاحتباء والإمام على المنبر٢باب لا يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة٥باب فضل المشي إلى الصلاة وترك الركوب إليها٦باب كراهية الجلوس في وسط الحلقة٣باب الاحتباء المحظور في عموم الأحوال وبيان صفته٢باب من أباح التحلق في مجالس العلم حيث لا يستقبلون المصلين بوجوههم١باب من كره التحلق في المسجد٢باب ما يكره من الجلوس١باب لا يتخطى رقاب الناس٤باب ما جاء في الجلوس بين الشمس والظل٤باب الرجل يقوم من مجلسه لحاجة عرضت له ثم عاد إليه٢باب يجلس حيث ينتهي به المجلس١باب الرجل يرى أمامه فرجة لا يحتاج في المضي إليها إلى تخطي كثير فمضى إليها وجلس فيها١باب الرجل يقوم للرجل من مجلسه٣باب النعاس في المسجد يوم الجمعة٤باب صفة المشي إلى الجمعة٨باب لا يفرق بين اثنين إذا لم يكن بينهما فرجة إلا بإذنهما٢باب من كره الاحتباء في هذه الحالة٢باب فضل التبكير إلى الجمعة٧باب الدنو من الإمام عند الخطبة والصلاة في المقصورة٤باب ما في انتظار العصر بعد الجمعة١باب التغدية والقائلة بعد الجمعة٢باب المأموم يركع في المسجد فيتحول عن مقامه أو يفصل بينهما بكلام٤باب الإمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه٢باب الرجل يوطن مكانا في المسجد يصلي فيه٢باب الصلاة بعد الجمعة٥باب من أسمع الناس تكبير الإمام٢

الأحاديث(٩١)

صفحة 2 من 2

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ

ج3 ص228

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

ج3 ص228

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ

ج3 ص228

خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَرَفَعْتُ فِي الْمَشْيِ

ج3 ص227

مَنِ الْمُتَكَلِّمُ وَمَنِ الْقَائِلُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ خَيْرًا لَمْ يَقُلْ بَأْسًا

ج3 ص228

وَمَعْقُولٌ أَنَّ السَّعْيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعَمَلُ ، لَا السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ

ج3 ص227

مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقْرَؤُهَا إِلَّا : ( فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

ج3 ص227

بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ : " مَا شَأْنُكُمْ

ج3 ص228

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

ج3 ص232

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهُورِ

ج3 ص232

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا عَبدُ اللهِ

ج3 ص235

نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

ج3 ص235

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ

ج3 ص227

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَدَا وَابْتَكَرَ

ج3 ص227

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

ج3 ص226

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص225

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص226

تَقْعُدُ مَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

ج3 ص226

يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص226

احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ

ج3 ص238

وَإِنْ كَانَ يُغَيِّرُ خِضَابَهُ بِالْوَرْسِ

ج3 ص238

وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ بِمَروَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ

ج3 ص238

احْضُرُوا لِلذِّكْرِ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ

ج3 ص238

إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً

ج3 ص241

كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص241

كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ بَعْدَهَا

ج3 ص241

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص240

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص240

إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ

ج3 ص240

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَتَنَحَّى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ

ج3 ص241

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

ج3 ص240

كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

ج3 ص240

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ

ج3 ص239

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ

ج3 ص238

مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج3 ص240

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص239

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ج3 ص239

يَا بُنَيَّ فَإِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص240

فَإِنْ عَجِلَ بِكَ حَاجَةٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص239

فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ

ج3 ص239

إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

ج3 ص239