كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء١٣باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا٢باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا١١قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله٩باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه٥باب الانفضاض٤باب من تجب عليه الجمعة٣باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام٣باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة٣باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة١٦جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك٩١باب الرجل يتأخر سجوده عن سجدتى الإمام بالزحام١جماع أبواب آداب الخطبة١١٩باب من لا تلزمه الجمعة٩ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة٥٤جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة٨٢باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر٤باب من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها١باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين٣باب ترك إتيان الجمعة بعذر المطر أو الطين والدحض٥باب ترك إتيان الجمعة لخوف أو مرض٤

الأحاديث(٤٤٢)

صفحة 1 من 9

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

ج3 ص175

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص174

مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فَارِغًا صَحِيحًا ثُمَّ لَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص174

وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ فَذَكَرَهُ

ج3 ص174

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ج3 ص174

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص174

إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

ج3 ص173

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ج3 ص174

إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

ج3 ص173

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص174

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص174

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي

ج3 ص173

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

ج3 ص173

نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

ج3 ص181

ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى - يَعْنِي رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ

ج3 ص181

إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

ج3 ص175

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالشَّجَرَةِ فَتَحْضُرُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَنْزِلُ إِلَيْهَا وَعِنْدَهُ دَوَابُّ

ج3 ص175

أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَمَرَ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ فَكَانُوا يُجْمِعُونَ بِهَا

ج3 ص175

قَالَ وَأَخبَرَنِي أَبُو عَمرٍو عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ

ج3 ص175

أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَلِكَ عَلَى مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

ج3 ص175

عَلَى مَنْ أَوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْهَا

ج3 ص175

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَتَى إِلَى أَهْلِهِ

ج3 ص176

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

ج3 ص176

كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا

ج3 ص175

كَانَ أَهْلُ مِنًى يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ

ج3 ص175

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَمْشِي

ج3 ص175

الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

ج3 ص170

الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ

ج3 ص170

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ

ج3 ص170

نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَايْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

ج3 ص170

نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : بَايْدَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

ج3 ص170

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ

ج3 ص171

نَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ

ج3 ص171

فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي افْتُرِضَ عَلَيْهِمْ

ج3 ص170

الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ

ج3 ص170

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ

ج3 ص172

وَخَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ فَرَوَاهُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَ أَنَّ الحَكَمَ بنَ مِينَاءَ حَدَّثَ

ج3 ص172

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

ج3 ص172

أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ

ج3 ص171

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ

ج3 ص171

كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

ج3 ص181

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ

ج3 ص182

أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَانْصَبَّ النَّاسُ إِلَيْهَا فَمَا بَقِيَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

ج3 ص182

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا

ج3 ص182

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ

ج3 ص172

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ

ج3 ص173

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً

ج3 ص172

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ

ج3 ص183

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنَى هَذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ

ج3 ص182

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ بِنَا فَأَطَالَ السُّجُودَ

ج3 ص182