كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧١)
صفحة 14 من 14وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً
مَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
وَالْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا النُّفَيلِيُّ وَعُثمَانُ بنُ أَبِي
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
كُلُّ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْتَ الْأَرْضِ
مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ إِسحَاقَ
هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ
كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ المُؤَمَّلِ ثَنَا أَبُو عُثمَانَ عَمرُو بنُ عَبدِ اللهِ البَصرِيُّ ثَنَا أَبُو