الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب التشديد في اليمين الفاجرة٨باب الاختيار في الإشهاد٤باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا١باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون٥باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم٥باب القضاء باليمين مع الشاهد٥٢باب الشهادة في الزنا٥باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب٥باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين١باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما٣باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف٥باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة١باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما٤باب النكول ورد اليمين٩باب من رد شهادة أهل الذمة٧جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز٤٥٨باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم١باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال٢باب الأمر بالإشهاد٦باب تأكيد اليمين بالمكان٧باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه٨باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا٥باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة١باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين٥باب لا يجوز شهادة غير عدل٢باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها٢باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم٢باب ولا يضار كاتب ولا شهيد٦باب ما على من دعي ليشهد١باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء١باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده٣باب ما جاء في عددهن٥باب ما جاء في خير الشهداء٤باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد٤باب وجوه العلم بالشهادة٩باب التحفظ في الشهادة والعلم بها٣باب شهادة المقطوع في السرقة١باب شهادة القاذف٢٥باب من قال لا تقبل شهادته٩

الأحاديث(٦٨٥)

صفحة 12 من 14

لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

ج10 ص197

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ قَوْلُهُ فِي آلِهَتِهِمْ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

ج10 ص198

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا

ج10 ص197

لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا : الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ

ج10 ص197

اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ

ج10 ص200

لَنْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ

ج10 ص200

ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ

ج10 ص199

انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بَنِي وَاقِفٍ نَعُودُهُ

ج10 ص200

إِنْ كَانَ مِنْ فَزَعٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا

ج10 ص200

قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا بُنَيَّ

ج10 ص200

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بنِ

ج10 ص199

مَا فِي الْمَعَارِيضِ مَا يُغْنِي الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ

ج10 ص199

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

ج10 ص199

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

ج10 ص199

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ

ج10 ص199

الْمَعَارِيضُ أَنْ يُرِيدَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي إِنْ صَرَّحَ بِهِ كَانَ كَذِبًا

ج10 ص199

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ أَنبَأَ عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ

ج10 ص199

يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هَاهُنَا مِنْ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ

ج10 ص198

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ

ج10 ص198

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ

ج10 ص198

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

ج10 ص198

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ

ج10 ص198

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ

ج10 ص198

أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ

ج10 ص166

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

ج10 ص148

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ : مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ

ج10 ص149

تَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

ج10 ص145

إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ

ج10 ص145

بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ ، فَجَحَدَ الْأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ

ج10 ص145

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ

ج10 ص145

مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ

ج10 ص146

أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ

ج10 ص145

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَبْهَى النَّاسُ هَذَا الْمَقَامَ

ج10 ص176

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا

ج10 ص177

اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

ج10 ص177

قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْحِجْرَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا ، فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا

ج10 ص176

كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِقَيْسِ بْنِ مَكْشُوحٍ فِي وَثَاقٍ

ج10 ص176

لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

ج10 ص176

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ج10 ص176

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبَ أَنَّهُ صَادِقٌ

ج10 ص149

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص149

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج10 ص149

فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

ج10 ص149

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج10 ص150

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

ج10 ص150

أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

ج10 ص150

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا

ج10 ص150

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

ج10 ص161

بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا أَنْ يَصْدُقُوا قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

ج10 ص162

بَابُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ قَبِلَهَا فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

ج10 ص161