كتاب الجنائز
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٢٢)
صفحة 12 من 15أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً
الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ
بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ
الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِّثَ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ
إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ
أَحَقُّ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ
غَطُّوا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ
قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي
فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ
لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ
وَرَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحدِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ الذَّورَبِيُّ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ لِفَافَةً
مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ
إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا
أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ
نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ
رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا
يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ لَا تَتْرُكَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
دَخَلْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ قُبُورَهُمْ مُسْتَطِيرَةً
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ
أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا حُسَينُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن حُمَيدِ بنِ هِلَالٍ عَن سَعدِ بنِ هِشَامِ بنِ عَامِرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ
احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا ، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ
ابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا ، وَكَانَ خُبَيْبٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ يَوْمَ بَدْرٍ
لَا تُتْبَعَنَّ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ