كتاب السير

الأبواب الفرعية

باب الرجل لا يجد ما ينفق٣باب الرجل يكون عليه دين فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين٢باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه٧باب ما جاء في عذر المستضعفين٨باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس٣باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل وما جاء في الرخصة فيه من السلطان٤باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل٦باب مبتدأ البعث والتنزيل٤باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين٨باب ما جاء في قول الله عز وجل " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "٨باب الإمام يغزي من أهل دار من المسلمين بعضهم ويخلف منهم في دارهم من يمنع دارهم٥باب الاختيار في التحرز٥باب مبتدأ الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس وما لقي النبي من أذى قومه في تبليغ الرسالة٩باب من اعتذر بالضعف والمرض والزمانة والعذر في ترك الجهاد٩باب ما يجب على الإمام من الغزو بنفسه أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين٢جماع أبواب السير٦٧٤باب من استأجر إنسانا للخدمة في الغزو١باب ما يفعله الإمام من الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدو قبل انتيابه٢باب فرض الهجرة٤باب الإمام لا يجمر بالغزى٣باب شهود من لا فرض عليه القتال٨باب مبتدأ الخلق٢٠باب الإذن بالهجرة٥باب ما يبدأ به من سد أطراف المسلمين بالرجال٤باب من لا يجب عليه الجهاد١١باب ما على الوالي من أمر الجيش١٨باب أصل فرض الجهاد باب أصل فرض الجهاد٨باب ما جاء في الرخصة فيه في الفتنة وما في معناها٢باب مبتدأ الإذن بالقتال٣باب من يبدأ بجهاده من المشركين٤باب من خرج من بيته مهاجرا فأدركه الموت في طريقه١باب ما جاء في التغريب بعد الهجرة١باب ما جاء في نسخ العفو عن المشركين ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام٧باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة١٨باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية١١باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين٤باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال١٨باب من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها١١

الأحاديث(٩٢١)

صفحة 10 من 19

لَا تُبَاعُ أَرْضٌ دُونَ الْجَبَلِ إِلَّا أَرْضَ بَنِي صَلُوبَا

ج9 ص133

السَّوَادُ مِنْهُ صُلْحٌ ، وَمِنْهُ عَنْوَةٌ

ج9 ص133

السَّوَادُ صُلْحٌ ، وَيَقُولُونُ : السَّوَادُ عَنْوَةٌ

ج9 ص133

لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا رُضِيَ مِنْهُمْ بِالْخَرَاجِ صَارَ لَهُمُ الْعَهْدُ

ج9 ص134

أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَتَلُوهُ

ج9 ص133

لَا خَيْرَ فِي جَسَدِهِ وَلَا فِي ثَمَنِهِ

ج9 ص133

وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

ج9 ص132

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِرَأْسٍ ، فَقَالَ : بَغَيْتُمْ

ج9 ص132

مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى

ج9 ص133

أَفَاسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيَّ رَأْسٌ ، فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ

ج9 ص132

إِنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ ، إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ

ج9 ص132

تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

ج9 ص176

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزَ ، وَكَرْمَانَ ، قَوْمًا مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ

ج9 ص176

أَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ ثَنَا المَنِيعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادٍ ثَنَا سُفيَانُ

ج9 ص176

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَقْوَامًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

ج9 ص175

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

ج9 ص175

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج9 ص130

كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج9 ص130

قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبجَرَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

ج9 ص130

مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ

ج9 ص130

لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج9 ص130

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ

ج9 ص130

مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ

ج9 ص130

فِي قِصَّةِ قُرَيْظَةَ قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ ، فَابْتَاعَ لَهُ بِهِمْ خَيْلًا وَسِلَاحًا

ج9 ص129

سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَبَاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ج9 ص128

يَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ

ج9 ص129

فِي قَوْلِهِ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

ج9 ص129

أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج9 ص129

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

ج9 ص129

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا

ج9 ص128

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

ج9 ص128

أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا

ج9 ص127

أَمَرَنِي

ج9 ص127

وَرَوَاهُ أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ عَن عَبدِ الوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَكَمِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ

ج9 ص127

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا

ج9 ص127

مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ " . قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا . قَالَ : " رُدَّهُ

ج9 ص127

مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ

ج9 ص128

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ

ج9 ص128

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ فِي الْبَيْعِ

ج9 ص128

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْيٍ ، فَجَعَلَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا هُمْ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

ج9 ص128

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج9 ص126

أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ

ج9 ص126

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا إِسحَاقُ

ج9 ص126

بِعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا

ج9 ص126

لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَ بِالثَّمَنِ " . فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ ، فَجَاءَ بِهِ

ج9 ص126

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ

ج9 ص127

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج9 ص126

لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا

ج9 ص126

إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ

ج9 ص126

لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ

ج9 ص126