كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧١)
صفحة 10 من 14الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ
كَانَ قَبْلَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ نَسَخَتْهَا
قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الزَّكَاةِ
عِنْدَ الزَّرْعِ تُعْطَى مِنْهُ الْقَبْضُ
مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ
لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَدِيَارِهِمْ
لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَسْتَكْرُونَهَا
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلَامًا : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِهِ
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ ، وَلَا فِي الْكَرْمِ ، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ
الْقَضْبُ وَالْخُضَرُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي عَشَرَةٍ
يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّينَا الذَّهَبَ وَاللُّؤْلُؤَ
تَحَلَّيْ هَذَا يَا بُنَيَّةُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَّى أُمَّهَا وَخَالَتَهَا
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا ، فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ
لَا تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ
كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ
لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَاتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
الْعِزَّةُ لِلهِ جَمِيعًا
أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ
كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى خِنْصَرِهِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى