الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجمعة

كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب أول من جمع٣باب الإمام يجمع حيث كان٤باب من يجب عليه شهود الجمعة١٤باب من لم يشهد الجمعة١٠باب من مات يوم الجمعة٣باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه٤باب الكفارة في يوم الجمعة٣باب القرى الصغار١٦باب الساعة في يوم الجمعة١٧باب عظم يوم الجمعة١٥باب الرجل يحتبي والإمام يخطب٥باب النعاس يوم الجمعة٦باب السفر يوم الجمعة٩باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها٣باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها١٢باب الرجل يجيء والإمام يخطب٩باب الاستيذان٥باب تخطي رقاب الناس والإمام يخطب٩باب قيام المرء من عند المنبر والإمام يخطب٥باب من فاتته الخطبة٢٤باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام٨باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الناس٦باب هل لمن لم يحضر المسجد جمعة٣باب من لم يسمع الخطبة٢باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي٥باب الاتكاء يوم الجمعة والإمام يخطب٣باب قراءة الصحف في الجمعة وكانوا يقرءون قبل الصلاة٤باب رد السلام في الجمعة٤باب العطاس يوم الجمعة والإمام يخطب٥باب ما يقطع الجمعة٢١باب من تجب عليه الجمعة١٢باب وجوب الخطبة٢باب ذكر القصاص١٢باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها١باب استقبال الناس٩باب يكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر٨باب العبث والإمام يخطب٣باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة١٠باب جلوس الناس حين يخرج الإمام١٨باب السعي إلى الصلاة٥باب الأذان يوم الجمعة٧باب الرواح في الجمعة٥باب اللبوس يوم الجمعة٥باب وقت الجمعة٢٢باب غسل المسافر٥باب الغسل أول النهار٥باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك٢٩باب القنوت يوم الجمعة٣باب القراءة على المنبر٤باب تسليم الإمام إذا صعد٢باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة٨باب استلام الإمام إذا نزل عن المنبر١باب الخطبة قائما١٩باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصا٧باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم٥باب القراءة في يوم الجمعة١١

الأحاديث(٤٥٥)

صفحة 1 من 10

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ

ج3 ص160

جَمَّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ وَهُمُ الَّذِينَ سَمَّوْهَا الْجُمُعَةَ

ج3 ص159

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ

ج3 ص160

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ

ج3 ص161

قَدِمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَكَّةَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَجَمَّعَ بِهِمْ وَهُوَ مُسَافِرٌ

ج3 ص161

إِنَّ الْإِمَامَ يُجَمِّعُ حَيْثُ كَانَ

ج3 ص160

إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُجَمِّعَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

ج3 ص161

مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

ج3 ص162

بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص161

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ

ج3 ص162

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ

ج3 ص162

سُئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

ج3 ص162

مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

ج3 ص165

فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا

ج3 ص164

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَقُولُ : " يَا أَهْلَ قُرَدَا

ج3 ص164

أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ

ج3 ص164

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ " يَكُونُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُجَمِّعُ وَيَنْزِلُ

ج3 ص163

يَكُونُ بِالْوَهْطِ ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ

ج3 ص163

كَانَ أَنَسٌ " يَكُونُ فِي أَرْضِهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ

ج3 ص163

كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ

ج3 ص163

عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

ج3 ص163

مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

ج3 ص165

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَابنِ جُرَيجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ

ج3 ص165

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

ج3 ص166

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ

ج3 ص166

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ فَأُحَرِّقَ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ

ج3 ص166

آمُرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ

ج3 ص166

لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص167

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج3 ص167

لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ - أَوْ قَالَ : أُوقِيَّةً - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص167

هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ

ج3 ص165

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن رَجُلٍ عَنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ حَنطَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص269

مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص269

بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

ج3 ص269

لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ

ج3 ص268

لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ

ج3 ص268

فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ

ج3 ص268

وَلَكِنْ يَقُولُ : افْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

ج3 ص268

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ أَوْ دُهْنِهِ

ج3 ص267

مَنِ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج3 ص267

إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

ج3 ص267

لَيْسَتْ عَرَفَةُ ، وَلَا الظَّهْرَانُ ، وَلَا سَرَفُ ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ

ج3 ص170

لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ

ج3 ص170

لَا جُمُعَةَ ، وَلَا أَضْحَى ، وَلَا فِطْرَ ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ

ج3 ص170

سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ

ج3 ص170

إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا

ج3 ص170

كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ

ج3 ص170

إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ

ج3 ص170

سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

ج3 ص169

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ

ج3 ص169