الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الجمعة

كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب أول من جمع٣باب الإمام يجمع حيث كان٤باب من يجب عليه شهود الجمعة١٤باب من لم يشهد الجمعة١٠باب من مات يوم الجمعة٣باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه٤باب الكفارة في يوم الجمعة٣باب القرى الصغار١٦باب الساعة في يوم الجمعة١٧باب عظم يوم الجمعة١٥باب الرجل يحتبي والإمام يخطب٥باب النعاس يوم الجمعة٦باب السفر يوم الجمعة٩باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها٣باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها١٢باب الرجل يجيء والإمام يخطب٩باب الاستيذان٥باب تخطي رقاب الناس والإمام يخطب٩باب قيام المرء من عند المنبر والإمام يخطب٥باب من فاتته الخطبة٢٤باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الإمام٨باب القوم يأتون المسجد يوم الجمعة بعد انصراف الناس٦باب هل لمن لم يحضر المسجد جمعة٣باب من لم يسمع الخطبة٢باب الإمام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي٥باب الاتكاء يوم الجمعة والإمام يخطب٣باب قراءة الصحف في الجمعة وكانوا يقرءون قبل الصلاة٤باب رد السلام في الجمعة٤باب العطاس يوم الجمعة والإمام يخطب٥باب ما يقطع الجمعة٢١باب من تجب عليه الجمعة١٢باب وجوب الخطبة٢باب ذكر القصاص١٢باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها١باب استقبال الناس٩باب يكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر٨باب العبث والإمام يخطب٣باب ما أوجب الإنصات يوم الجمعة١٠باب جلوس الناس حين يخرج الإمام١٨باب السعي إلى الصلاة٥باب الأذان يوم الجمعة٧باب الرواح في الجمعة٥باب اللبوس يوم الجمعة٥باب وقت الجمعة٢٢باب غسل المسافر٥باب الغسل أول النهار٥باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك٢٩باب القنوت يوم الجمعة٣باب القراءة على المنبر٤باب تسليم الإمام إذا صعد٢باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة٨باب استلام الإمام إذا نزل عن المنبر١باب الخطبة قائما١٩باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصا٧باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم٥باب القراءة في يوم الجمعة١١

الأحاديث(٤٥٥)

صفحة 4 من 10

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ نَحوَهُ

ج3 ص240

اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ

ج3 ص239

فِي رَجُلٍ رَعِفَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

ج3 ص238

يُصَلِّي أَرْبَعًا

ج3 ص239

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ وَبِهِ نَأخُذُ أَيضًا

ج3 ص234

فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا

ج3 ص238

فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص239

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

ج3 ص234

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

ج3 ص234

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج3 ص239

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَشعَثِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج3 ص234

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَالثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ

ج3 ص235

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ عَن عَلقَمَةَ وَالأَسوَدِ مِثلَهُ أَيضًا

ج3 ص235

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

ج3 ص235

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

ج3 ص235

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

ج3 ص235

فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ

ج3 ص239

مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج3 ص235

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ

ج3 ص236

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص236

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي

ج3 ص236

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ

ج3 ص236

مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

ج3 ص237

الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا

ج3 ص237

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ

ج3 ص238

قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ

ج3 ص238

إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ

ج3 ص233

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج3 ص232

إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ

ج3 ص233

مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ

ج3 ص234

إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ

ج3 ص233

يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

ج3 ص233

إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ

ج3 ص233

إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

ج3 ص233

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ

ج3 ص231

كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ

ج3 ص232

أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَ النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ ، فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا

ج3 ص232

صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي ، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ

ج3 ص231

أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " تَنَكَّبْ سَنَنَ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ

ج3 ص232

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً

ج3 ص232

جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ

ج3 ص230

صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ

ج3 ص231

مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ

ج3 ص230

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ

ج3 ص230

لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَةَ فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِ ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ

ج3 ص229

إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

ج3 ص171

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

ج3 ص172

اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا

ج3 ص171

إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

ج3 ص171

صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ

ج3 ص171