كتاب الجمعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٥٥)
صفحة 4 من 10عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ نَحوَهُ
اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ
فِي رَجُلٍ رَعِفَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
يُصَلِّي أَرْبَعًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ وَبِهِ نَأخُذُ أَيضًا
فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا
فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَشعَثِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَالثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأَسوَدِ عَن عَلقَمَةَ وَالأَسوَدِ مِثلَهُ أَيضًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ
مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ
إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَزُحِمَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَرْكَعْ وَلَمْ يَسْجُدْ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا اسْتَمْكَنَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَسْجُدَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الزِّحَامِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَاسْجُدْ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ
مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُصَلِّ عَلَى ثَوْبِهِ
إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ
يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمٌ الْجُمُعَةَ ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ
كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ
أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلَقِيَ النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ ، فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا
صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ ، فَأَمَّنِي ، وَفَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ
أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدِ انْصَرَفُوا ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : " تَنَكَّبْ سَنَنَ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً
جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً ، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدِ امْتَلَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَنُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ
صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ
مَنْ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْمُؤَذِّنُونَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَنَارِ عَلَى الْمَسْجِدِ
لَمْ يَحْضُرِ الْخُطْبَةَ فَسَمِعَهَا جُمُعَةٌ ، فَجَلَسَ فِي الظِّلِ ، وَاعْتَزَلَ الْمُذَكِّرَ
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا
إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ ، وَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَخَطَّأْتُهُ