باب الألف
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٩٩)
صفحة 6 من 6مَا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ
كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا فِي قَعْبٍ
مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَأَنَا أَنْوِي طَلَاقَهَا
إِنَّ النَّاقَةَ اقْتَحَمَتْ بِي
إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ
لَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ يُشْبِهُ أُمَّهُ
مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا
اللَّهُمَّ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ
إِذَا بَصَقْتَ فِي الصَّلَاةِ فَابْصُقْ عَنْ يَسَارِكَ
رَفَعَكَ اللهُ ، يَا عَمِّ
إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ
نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ الْأَنْعَامِ جُمْلَةً وَاحِدَةً
لَا نَقْفُو أُمَّنَا ، وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا ، نَحْنُ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ
فَأَبْلِ اللهَ عُذْرًا فِي بِرِّهَا
مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ
هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيٌّ
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ
مَنْ جَاعَ أَوِ احْتَاجَ ، فَكَتَمَهُ النَّاسَ ، وَأَفْضَى إِلَى اللهِ
يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا
طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ، ثُمَّ تَحْتَشِي ، وَتُصَلِّي
أَنْفَعُ الْحِجَامَةِ مَا كَانَ فِي نُقْصَانِ الشَّهْرِ
أَكْرِمُوا أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ
مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ
مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ
إِيذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لُحُومَهُمْ قَدْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا
لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبَدَاءِ الرُّبُعَ ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ
نَهَى فِي وَقْعَةِ أَوْطَاسَ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْتَسِلَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً