من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٤٥)
صفحة 3 من 13لَا تَسْتَغِلُّوا الْأَمَةَ إِلَّا أَمَةً صَنَاعَ الْيَدَيْنِ
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ نَخْتَضِبَ الْغَمْسَ
لَا تَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ
لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ
لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ
مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَلْفَهُ
تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِكَاكُكُمْ مِنَ النَّارِ
أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ
مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَطُّ ، إِنَّمَا الِاحْتِلَامُ مِنَ الشَّيْطَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ
تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
يَا عَمُّ ، خُذْ عَلَى أَخْوَالِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
مَنْ قُتِلَ " أَوْ قَالَ : " مَنْ مَاتَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ بَعْدَهَا صَبْرًا
كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ وَسَرِيرُهُ إِلَى أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ يَطْلُبُ مِنْهَا زَوْجُهَا حَاجَةً
ضِرْسُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبْتَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
بَايِعُوا لِمَنْ بَايَعَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
إِنَّ النَّاقَةَ أَتْعَبَتْنِي الْبَارِحَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ
مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ "
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُخْلِصٌ يَدْعُو اللهَ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ
لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ
دَخَلَتِ الْجَنَّةَ أُمَّةٌ بِقَضِّهَا ، وَقَضِيضِهَا
لِيَغْسِلْ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ
مَنْ سَتَرَ عَلَى أَخِيهِ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ
كُنْتُ أَسْكُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ
أَحَلَّ اللهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا
تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ
إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ
أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِكَ
الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ
الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَلَفِّعًا
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ
عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلَانِ