باب
الأحاديث(١٥٥)
صفحة 1 من 4تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَبِيحَةَ بَدْرٍ
قُلْتُ : أَبَا الْمُنْذِرِ يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا
بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ لِأُبَيِّ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ ، يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا
بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا
بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظْتُهَا وَعَدَدْتُهَا
إِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا وَلَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ
رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
تَذَاكَرُوا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَدْرَكَهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ ، يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ
أَنَّهُمْ جَاءُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ
إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ
وَالِي الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ
كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ
إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي حُلِيِّي زَكَاةٌ
مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّضِرِ الأَزدِيُّ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الوَلِيدُ بنُ شُجَاعٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الرُّحَيلُ بنُ مُعَاوِيَةَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ العَبَّاسِ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ بنِ صُبَيحٍ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن مِسعَرٍ
إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجِسٌ فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ
لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا عَلَى الْجِنَازَةِ قَوْلٌ وَلَا قِرَاءَةٌ
لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ
الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا
الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ وَابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا
أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
فِي الْمَوْهُوبَةِ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا