باب

الأحاديث(١٥٥)

صفحة 1 من 4

تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

ج9 ص314

إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ

ج9 ص315

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَبِيحَةَ بَدْرٍ

ج9 ص315

قُلْتُ : أَبَا الْمُنْذِرِ يَعْنِي أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا

ج9 ص315

بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج9 ص315

قُلْتُ لِأُبَيِّ ، أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ ، يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا

ج9 ص316

بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا

ج9 ص316

بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظْتُهَا وَعَدَدْتُهَا

ج9 ص316

إِنَّهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا وَلَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ

ج9 ص317

رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ج9 ص317

تَذَاكَرُوا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَدْرَكَهَا

ج9 ص317

كَانَ عَبْدُ اللهِ ، يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

ج9 ص317

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج9 ص318

أَنَّهُمْ جَاءُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ

ج9 ص318

إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

ج9 ص318

وَالِي الْيَتِيمِ يُحْصِي السِّنِينَ

ج9 ص318

كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ

ج9 ص318

إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ

ج9 ص319

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي حُلِيِّي زَكَاةٌ

ج9 ص319

مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ

ج9 ص319

إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ

ج9 ص319

إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ

ج9 ص319

مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا

ج9 ص319

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَحْمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ

ج9 ص320

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ

ج9 ص320

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّضِرِ الأَزدِيُّ ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الوَلِيدُ بنُ شُجَاعٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الرُّحَيلُ بنُ مُعَاوِيَةَ

ج9 ص320

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ العَبَّاسِ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ بنِ صُبَيحٍ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَن مِسعَرٍ

ج9 ص320

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجِسٌ فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ

ج9 ص320

لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا عَلَى الْجِنَازَةِ قَوْلٌ وَلَا قِرَاءَةٌ

ج9 ص320

لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

ج9 ص321

لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ

ج9 ص321

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

ج9 ص321

الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

ج9 ص321

إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

ج9 ص314

طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص321

طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص321

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُطَلِّقْهَا

ج9 ص322

الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ : أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَدَعَهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ

ج9 ص322

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلْ

ج9 ص322

مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ

ج9 ص322

أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

ج9 ص323

أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ

ج9 ص323

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ وَابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج9 ص323

فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج9 ص323

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج9 ص324

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا

ج9 ص324

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا

ج9 ص324

أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا

ج9 ص324

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

ج9 ص325

فِي الْمَوْهُوبَةِ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا

ج9 ص325