الكتب›المعجم الكبير›باب الحاء›من اسمه الحكم›الحكم بن عمرو الغفاري

الحكم بن عمرو الغفاري

الأبواب الفرعية

الأحاديث(١٥)

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج3 ص208

إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحَمِيرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

ج3 ص209

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج3 ص211

لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَ النَّارَ

ج3 ص211

إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا أَوْ مِثْلَ هَذَا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ " فَقَدِ اتَّخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ

ج3 ص210

أَلَا لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ

ج3 ص211

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ لَمْ تُجَاوِزْ أَصَابِعُهُ مَوْضِعَ كَفِّهِ

ج3 ص212

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ

ج3 ص209

وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج3 ص212

نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ

ج3 ص210

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

ج3 ص211

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

ج3 ص210

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ

ج3 ص210

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ

ج3 ص210

أَتَذْكُرُ يَوْمَ " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ

ج3 ص209