الحكم بن عمرو الغفاري
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٥)
لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحَمِيرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَدَخَلَ النَّارَ
إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا أَوْ مِثْلَ هَذَا أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ " فَقَدِ اتَّخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ
أَلَا لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ لَمْ تُجَاوِزْ أَصَابِعُهُ مَوْضِعَ كَفِّهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
نَهَى عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ
أَتَذْكُرُ يَوْمَ " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ