باب
الأحاديث(١٥٣)
صفحة 3 من 4إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ ، قَالَ : " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ
لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ التَّجْرِيدُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا ، وَلَا عَقْرًا
إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، فَقَالَ : " إِذًا نَرْجُمَكَ إِنْ كُنْتَ أَحْصَنْتَ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ : " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا
فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ : " يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً
أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَى إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَرَا خُلُقِ سَارَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَالْبَسْهَا عَلَى مَا كَانَ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ يَنْكِحُهَا كَمَثَلِ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَتَهُ ، ثُمَّ رَكِبَهَا
إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بَغْيًا
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ فُجُورًا ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا
وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
هِيَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ
لَوْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ
عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ
مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
تُوُفِّيَ زَوْجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ
تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ
هِي ثَلَاثٌ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ
قَالَا فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا ، فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهَا
أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
بِفِيهَا الْحَجَرُ ، فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ
خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي
أَقُولُ لَهُ : قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ " ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ
فِيِ الرَّجُلِ يُسْتَقَادُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْ دِيَتِهِ
النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ ، وَالْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ
فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً
مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ ، يَهْدُونَ بِهَدْيِهِ ، وَيَسْتَنُّونَ سُنَّتَهُ