باب

الأحاديث(١٥٥)

صفحة 3 من 4

أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ

ج9 ص299

إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَرْبَعَةً

ج9 ص299

أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ

ج9 ص300

أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ

ج9 ص300

تَوَضَّأْ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا ، وَصَلِّ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا

ج9 ص300

أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ

ج9 ص300

يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ

ج9 ص301

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ

ج9 ص301

أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ

ج9 ص301

أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

ج9 ص301

مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ أَمْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ

ج9 ص301

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ : مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

ج9 ص302

اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ

ج9 ص302

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ تِسْعًا تِسْعًا

ج9 ص302

يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج9 ص302

تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ ، وَتَحْمَدُ اللهَ ، وَتُثْنِي عَلَيْهِ ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ

ج9 ص303

يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ

ج9 ص303

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا

ج9 ص304

كَانَ يُكَبِّرُ بِتِسْعٍ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

ج9 ص304

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى خَمْسًا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ

ج9 ص304

تَفْتَحُ بِأَرْبَعٍ ، وَتَخْتِمُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُكَبِّرُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا

ج9 ص304

التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

ج9 ص305

إِنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ

ج9 ص305

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، كَانَا " يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ : يُجْلِسَانِ - مَنْ يَرَيَاهُ

ج9 ص305

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ

ج9 ص305

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَقُومَانِ فِي النَّحْرِ

ج9 ص305

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا " قَامَ قَائِمًا

ج9 ص305

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا

ج9 ص306

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ

ج9 ص306

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا

ج9 ص306

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا

ج9 ص306

مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج9 ص306

مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج9 ص306

كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ

ج9 ص306

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ : " مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ

ج9 ص307

اغْتَسَلَتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَرَفَةَ تَحْتَ الْأَرَاكِ

ج9 ص307

التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

ج9 ص307

كَانَ يُكَبِّرُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

ج9 ص307

لَوْ قَرَأْتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي

ج9 ص307

فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

ج9 ص307

صَدَقَ أُبَيٌّ

ج9 ص308

الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ نَصِيبُكَ مِنَ الْجُمُعَةِ

ج9 ص308

كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ

ج9 ص308

وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ

ج9 ص308

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج9 ص308

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

ج9 ص309

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

ج9 ص309

مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

ج9 ص309

إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالشَّرَابِ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ

ج9 ص312

مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج9 ص309