باب
الأحاديث(١٥٥)
صفحة 3 من 4أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ
إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَرْبَعَةً
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ
تَوَضَّأْ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا ، وَصَلِّ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ
يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ
أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ
مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ أَمْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ : مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ تِسْعًا تِسْعًا
يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ ، وَتَحْمَدُ اللهَ ، وَتُثْنِي عَلَيْهِ ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ
يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ، فَيَرْكَعُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا
كَانَ يُكَبِّرُ بِتِسْعٍ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى خَمْسًا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ
تَفْتَحُ بِأَرْبَعٍ ، وَتَخْتِمُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُكَبِّرُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
إِنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، كَانَا " يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ : يُجْلِسَانِ - مَنْ يَرَيَاهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَقُومَانِ فِي النَّحْرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا " قَامَ قَائِمًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدِ أَرْبَعًا
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ
فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ : " مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ
اغْتَسَلَتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَرَفَةَ تَحْتَ الْأَرَاكِ
التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
كَانَ يُكَبِّرُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
لَوْ قَرَأْتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ
صَدَقَ أُبَيٌّ
الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ نَصِيبُكَ مِنَ الْجُمُعَةِ
كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ
وَرُبَّمَا فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ
إِنَّمَا الْإِفْطَارُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالشَّرَابِ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ
مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا