باب
الأحاديث(٣١٨)
صفحة 3 من 7إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ ، وَلَا تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ
إِنَّ رِجَالًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى
قَارُّوا الصَّلَاةَ
قَارُّوا فِي الصَّلَاةِ
لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ أَوْ يُحْدِثْ
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ صَافَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ ثَنَا سُفيَانُ عَن مَيسَرَةَ بنِ حَبِيبٍ عَنِ المِنهَالِ بنِ عَمرٍو
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ البَصرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بنُ مَرزُوقٍ أَنَا
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ
مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ
دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ الْمَسْجِدَ ، وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعْنَا
دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ، وَرَكَعْتُ مَعَهُ ، وَمَشَيْنَا رَاكِعَيْنِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ
لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ
إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَمَشَى إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ ، فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِهَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ ، فَقَالَ : " قَدْ أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ
اجْلِسْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ
أَوَلَيْسَ أَحَقَّ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ
إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ
يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، كَانَ يَقُولُ فِي السَّهْوِ : يَتَحَرَّى الصَّوَابَ
السَّهْوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ
إِذَا قُمْتَ أَوْ جَلَسْتَ أَوْ سَلَّمْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
عَجِبْتُ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ
أَمَّا هَذَا فَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ - يَعْنِي الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ - وَأَمَّا هَذَا فَلَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ
الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حِلٍّ ، وَلَا حَرَامٍ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
كُلٌّ قَدْ أَصَابَ - أَوْ قَالَ : كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ
أَنَّ جُنْدُبًا ، وَمَسْرُوقًا أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ
أَنَّ جُنْدُبًا وَمَسْرُوقًا " أَدْرَكَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً
صَلَّى جُنْدُبٌ وَمَسْرُوقٌ فِي مَسْجِدٍ الْمَغْرِبَ ، وَلَمْ يُدْرِكَا مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً
أَنَّ مَسْرُوقًا ، وَجُنْدُبًا انْتَهَيَا إِلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سُبِقَا بِرَكْعَةٍ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ
سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُهَا كَالْخَذْفِ - أَوْ كَأَوْلَادِ الْخَذْفِ
لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجِدٍ لَنَا ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ ، " أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى الْمَسْجِدِ " فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِ وَبِالْأَسْوَدِ فَقَامَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَصُفُّوا جَمِيعًا
جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي مُوسَى عَنِ ابنِ مَسعُودٍ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ
سَمِعْتُ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللهِ ، فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ النَّهَارِ