عمرو بن دينار عن ابن عمر
الأحاديث(٥٢٩)
صفحة 2 من 11ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ
مَنْ لُقِّنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
ارْدُدْهُ ، ارْدُدْهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِرَاسٍ نَحوَهُ
كُنَّا نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا
كُنَّا إِذَا كُنَّا كَذَلِكَ نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا فَنَسْتَلِمُهُ بِهَا
كُنَّا نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا إِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ مَسْحَهُ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ
يَصِيرُ كُلُّ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًى ، كُلُّ أُمَّةٍ مَعَ نَبِيِّهَا
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ بَسْطَ السَّبُعِ
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ
مَا هَلَكَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا فِي الْأَذَانِ
فَإِنَّهُ سَدَّ أَبْوَابَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَرَّ بَابَهُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
مَنْ ظَلَمَ أَوْ جَلَدَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ
كُنَّا نُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَكْظِمُ الْغَيْظَ أَعْظَمُ أَجْرًا
الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ
مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : أُمِرْنَا بِهِ
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجُلٌ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَيْ سَنَةٍ
نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمَةِ
نُهِيَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ; ثَلَاثُونَ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ
مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِنْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرِ
نَهَى أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ
نَهَى عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ
عَنْ أَيِّ أَمْرِ عَلِيٍّ تَسْأَلُ
مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ ذِرَاعَيْهِ
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحُّونَ
مَنِ اسْتَجْمَرَ ، فَلْيَسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَتَّشَ التَّمْرُ عَمَّا فِيهِ
مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنْ مَخِيلَةٍ
مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ