باب
الأحاديث(٣١٨)
صفحة 2 من 7إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَلَا تَدَعْهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ " يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ الصُّفُوفَ بِصَلَاتِهِمْ
لَا تَصْطَفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي وَلَا تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ
لَا تَأْتَمُّوا بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ ، وَلَا تُصَلُّوا بَيْنَ السَّوَارِي
لَا تَصْطَفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ
إِنَّمَا كَرِهْتُ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ " يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ ، لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
أَنَّهُ : " كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ
هَمْزُهُ : يَعْنِي الشَّيْطَانَ
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ ، وَلَا بِآمِينَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِأَرْبَعِينَ مِنَ الْأَنْفَالِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ : نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ رَكَعَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ حَتَّى بَلَغَ : نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ثُمَّ رَكَعَ
أَمَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ ، فَقَرَأَ : حَتَّى إِذَا بَلَغَ : نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ رَكَعَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا لَا يَقْرَأُ
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ إِمَامًا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ تَلْقِينَ الْإِمَامِ
صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ كَفَّيْهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " يُطَبِّقُ إِذَا رَكَعَ يَجْعَلُ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ " يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ
سُبْحَانَكَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ يُصَلِّي فَرَكَعَ ، وَافْتَتَحْتُ سُورَةَ الْأَعْرَافِ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَلْيَقُلْ مَنْ خَلْفَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَلْيَقُلْ مَنْ خَلْفَهُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْجُدْ مُتَوَرِّكًا
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْجُدُ مُضْطَجِعًا
رَمَقْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ ، وَلَا يَجْلِسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ " يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " إِذَا كَبَّرَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ قَامَ بِهَا
لَا تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعَرَكَ يَسْجُدُ
إِنَّ " شَعَرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ فَلَا تَعْقِصْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن زَيدِ بنِ وَهبٍ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَسْتَدِيرُ فِي صَلَاةٍ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا وَشِمَالًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ ، انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ أَوْ لِيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ
كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، وَلِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَلَا يَنْتَظِرْهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ