مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ