كتاب الجمعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٢)
صفحة 2 من 4إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ ، فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا
إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ
يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ لَمَسْحَةَ مَلَكٍ
إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَيْتَ
كِتَابُ الجُمُعَةِ كِتَابُ الجُمُعَةِ المُختَصَرُ مِنَ المُختَصَرِ مِنَ المُسنَدِ عَلَى الشَّرطِ الَّذِي ذَكَرنَا فِي أَوَّلِ الكِتَابِ بَابُ
ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
نَحْنُ الْآخِرُونَ ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا
ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ
أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ؟ قَالَتْ : قُلْنَا : نَعَمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ القَيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا " ، قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ
مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ
صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ
لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي "
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ
دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْتَ
دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ
لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ
بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ
أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ
إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا