الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الجمعة

كتاب الجمعة

الأحاديث(١٨٢)

صفحة 2 من 4

إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ ، فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا

ج3 ص271

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

ج3 ص286

يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةَ مَلَكٍ

ج3 ص272

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص285

إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ ، وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ لَمَسْحَةَ مَلَكٍ

ج3 ص273

إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص285

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَيْتَ

ج3 ص278

كِتَابُ الجُمُعَةِ كِتَابُ الجُمُعَةِ المُختَصَرُ مِنَ المُختَصَرِ مِنَ المُسنَدِ عَلَى الشَّرطِ الَّذِي ذَكَرنَا فِي أَوَّلِ الكِتَابِ بَابُ

ج3 ص200

ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج3 ص204

نَحْنُ الْآخِرُونَ ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

ج3 ص204

ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ

ج3 ص206

أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ؟ قَالَتْ : قُلْنَا : نَعَمْ

ج3 ص207

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ القَيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ

ج3 ص207

أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا " ، قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

ج3 ص291

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص292

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي

ج3 ص292

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص293

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص327

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ

ج3 ص294

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

ج3 ص327

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ

ج3 ص326

مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص326

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ

ج3 ص294

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ج3 ص326

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

ج3 ص295

صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج3 ص325

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص296

كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ

ج3 ص296

لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي "

ج3 ص324

رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

ج3 ص323

كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص323

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص323

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ

ج3 ص299

دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْتَ

ج3 ص297

دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ

ج3 ص297

لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ

ج3 ص322

إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ

ج3 ص322

أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج3 ص321

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا

ج3 ص299

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

ج3 ص321

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ

ج3 ص299

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ

ج3 ص320

بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ

ج3 ص301

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

ج3 ص318

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص301

إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج3 ص318

مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

ج3 ص301

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج3 ص316

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا

ج3 ص317

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا

ج3 ص318