الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الجمعة›جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة

جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة

الأبواب الفرعية

باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها١باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس٢باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين١باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله١باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما١باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة٣باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة١أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعد الجمعة١باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما١باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات١باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة٢باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه١باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله٣باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا٣باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة١باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام ، أو خروج١باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال١باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما١باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة ، والأمر بالصلاة في البيوت بدله١باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما١باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء " أن الصلاة في البيوت١باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة١باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا١باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة١باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا١باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة١باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر٣باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة١باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن١باب وقت صلاة الجمعة١باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات١باب استحباب التبكير بالجمعة٢باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها١باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر٢باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها١باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة١باب ذكر عدد صلاة الجمعة١باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة٢باب القراءة في صلاة الجمعة٢باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا١باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام٤باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة٢باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية١

الأحاديث(٦١)

صفحة 1 من 2

أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا " ، قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

ج3 ص291

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص292

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ يَعنِي

ج3 ص292

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص293

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص327

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ

ج3 ص294

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

ج3 ص327

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ

ج3 ص326

مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص326

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ

ج3 ص294

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ج3 ص326

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

ج3 ص295

صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج3 ص325

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص296

كَانَ مَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ

ج3 ص296

لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي "

ج3 ص324

رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

ج3 ص323

كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص323

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص323

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ

ج3 ص299

دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْتَ

ج3 ص297

دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ

ج3 ص297

لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ

ج3 ص322

إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ

ج3 ص322

أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج3 ص321

بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا

ج3 ص299

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : " إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ . فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

ج3 ص321

جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ

ج3 ص299

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ

ج3 ص320

بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ

ج3 ص301

أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

ج3 ص318

أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص301

إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج3 ص318

مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

ج3 ص301

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج3 ص316

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا

ج3 ص317

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا

ج3 ص318

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُهُ

ج3 ص302

أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص316

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

ج3 ص303

أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ

ج3 ص315

كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ

ج3 ص303

كُنَّا نُبَكِّرُ يَعْنِي - بِالْجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ

ج3 ص303

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

ج3 ص315

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ

ج3 ص313

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

ج3 ص314

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ

ج3 ص304

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ

ج3 ص313

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص305

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص312