باب النفقة

الأبواب الفرعية

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها١ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه١ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها١ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك١ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها١ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة إليه من غير أمره١ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل١ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك١ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله١ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب١ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله١ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت١ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله١ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك١ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله١ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة١ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال١ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة١ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع١ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم١ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم١ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه١ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة١ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه١ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفى إيجاب النفقة لها عليه١

الأحاديث(٣٠)

لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ

ج10 ص57

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

ج10 ص70

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى

ج10 ص63

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ

ج10 ص70

لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ

ج10 ص64

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَلَى وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج10 ص71

نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

ج10 ص56

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص72

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج10 ص55

أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص73

مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ

ج10 ص54

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص74

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

ج10 ص60

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

ج10 ص74

أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ

ج10 ص53

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ

ج10 ص52

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

ج10 ص51

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

ج10 ص50

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

ج10 ص50

صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ

ج10 ص49

أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا

ج10 ص48

يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

ج10 ص47

أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ

ج10 ص47

يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ

ج10 ص45

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج10 ص68

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ج10 ص65

كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ

ج10 ص66

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

ج10 ص58

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ج10 ص54

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج10 ص64