الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

الأبواب الفرعية

ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه١ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما١ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان٢ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه١ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل٢باب النفقة٣٠ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب١ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما١ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين الرضاع المعلوم٢ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها١ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها١ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك١ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا١

الأحاديث(٥٠)

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ، قَالَ : الْغُرَّةُ

ج10 ص43

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ

ج10 ص40

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ، قَالَ : غُرَّةٌ

ج10 ص44

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج10 ص38

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

ج10 ص37

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ يَقْسِمُ لَحْمًا

ج10 ص44

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج10 ص39

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

ج10 ص40

لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ

ج10 ص57

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

ج10 ص70

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى

ج10 ص63

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمْ

ج10 ص70

لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ

ج10 ص64

لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تَأْخُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ فَتُنْفِقِيهِ عَلَيْكِ وَعَلَى وَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج10 ص71

نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

ج10 ص56

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص72

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج10 ص55

أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص73

مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ

ج10 ص54

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

ج10 ص74

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

ج10 ص60

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

ج10 ص74

أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ

ج10 ص53

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّا يَمْلِكُ قُوتَهُمْ

ج10 ص52

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

ج10 ص51

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

ج10 ص50

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

ج10 ص50

صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ

ج10 ص49

أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ أَوْ كَسَاهَا

ج10 ص48

يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

ج10 ص47

أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ

ج10 ص47

يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ

ج10 ص45

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج10 ص68

لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ج10 ص65

كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ

ج10 ص66

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

ج10 ص58

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ج10 ص54

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج10 ص64

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج10 ص42

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

ج10 ص23

أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ

ج10 ص27

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج10 ص36

فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ

ج10 ص27

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ج10 ص35

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ج10 ص36

كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ ؟ دَعْهَا عَنْكَ

ج10 ص29

فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا

ج10 ص31

ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

ج10 ص34

كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج10 ص32

ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

ج10 ص33