الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب النكاح›باب الصداق›ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة

ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة

الأحاديث(١)