الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الطهارة›باب سنن الوضوء›ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ

الأحاديث(١)