باب فرض متابعة الإمام
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٣٣)
صفحة 3 من 3إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَ السَّوَارِي
إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا احْتَسَبْتَ
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ، أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّينَ طِيبًا
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَرِدُ الْحَوْضَ ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا
ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِسَاطٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ
قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ
اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا
هَكَذَا صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعِدْ صَلَاتَكَ
أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا