إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا احْتَسَبْتَ